جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مقابل رصيد أجازات

بسم الله الرحمن الرحيم



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم / - المقيمة – سيدي جابر – اسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان / - المحاميان
ضــــــــــد

السيد اللواء محافظ الأسكندرية . ( بصفته )
السيد الأستاذ / مدير مديرية التربية و التعليم بالأسكندرية . ( بصفته )
السيد مدير ادارة شرق التعليمية .
و يعلنا سيادتهما بمقر هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي – قسم العطارين .
الــمــوضـــوع

بتاريخ 1/12/1952 ألتحقت الطالبة بالعمل بمديرية التربية و التعليم و ظلت تعمل بها متدرجة في الوظائف القيادية الي أن أنتهى عملها الوظيفي و هو تشغل وظيفة ناظر مدرسة هدى شعراوي و أحيلت للمعاش في 14/11/ 1991 تنفيذا للقرار رقم (12) لسنة 1991.


و باحالة الطالب للمعاش في قام المعلن اليهما بصرف المقابل النقدي لعدد (ثلاثة أشهر فقط ) من رصيد أجازتها الاعتيادية و لم يتم صرف المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاتها رغم أن عدم حصولها علي الاجازات الاعتيادية يرجع الي جهة العمل و ذلك لحاجة العمل اليها و طبيعة وظائفها القيادية التي كانت تقتضي حرمانها من هذه الاجازات .


ازاء ذلك فقد لجأت الطالبة الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات و تقدمت بالطلب رقم لسنة 2004 و عرضت منازعتها علي اللجنة ..









وحيث أن الماده 65 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن (( يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و العطلات الأسبوعية و ذلك علي الوجه الأتي .. و لا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو انهائها الا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ... فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية أستحق من هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا اليه العلاوة الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته و ذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر .


و من حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6 / 5 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا الي أسباب أقتضتها مصلحة العمل .


و من حيث أنه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري مما يؤدي الي زواله و فقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء علي الوقائع و العلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية و التي أتصل بها النص و أثر فيها مالم تكن الحقوق و المراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء علي حكم قضائي بات .


و لما كان ذلك و كان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فان ذلك يؤدي الي أحقية الطالب في هذا المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .


و لما كان الحال كذلك و كانت الطالبة تعمل بمديرية التربية و التعليم في وظائف قيادية و أحيلت للمعاش و هو تشغل وظيفة موجهة قسم في 22/12/2004 لبلوغها السن القانوني ولها رصيد أجازات اعتيادية لم يتم صرف المقابل النقدي عنها الأمر الذي تكون معه جهة الادارة قد حجبت عن الطالبة أصل حقها في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما يتعين الحكم لها بأحقيتها في هذا المقابل عن رصيد أجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر التي حرمت منها بسبب مقتضيات العمل .




بـنـاء عـلـيـه

تلتمس الطالبة من المحكمه الموقره :

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : و في الموضوع بأحقية الطالبة في المقابل النقدي المستحق لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تحصل علي مقابل نقدي عنها و الزام المعلن اليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
























































جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599