جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

طعن فى قرار فصل طالب ثانوى من المدرسة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه
مجلس الدوله
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .،،،
مقدمه لسيادتكم / محمود صبحى محمود شحاته . بصفته ولى طبيعى ابنه القاصر هشام محمود صبحى – و المقيم في 13 شارع المؤيد – كامب شيزار – قسم باب شرق . و محله الختار مكتب الاستاذ / أشرف محروس - صلاح ذعلوك – محمد طلعت المحامون بالاسكندريه 36 شارع أمير البحر – محرم بك
ضــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم بصفته
2- السيد الاستاذ اللواء محافظ الاسكندريه بصفته
و يعلنا بمقر هيئة قضايا الدوله ( 2 شارع محمود عزمى – قسم العطارين )
3- السيد مدير مدرسة محمد كريم الثانويه و يعلن بمقر ادارة المدرسه ( مدارس محمد كريم القوميه – سموحه – الاسكندريه )
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى في أن نجل الطاعن/ هشام مقيد في بالصف الثالث الثانوى العام الدراسى 2002\ 2003 بمدرسة محمد كريم القوميه بسموحه
و بتاريخ 6\4\2003 فوجئ الطاعن بصدور قرار من قبل ادارة المدرسه بالفصل بسبب تجاوز نسبة الغياب المقرره قانونا ، و حيث أن هذا القرار و على النحو المتقدم يعد معيبا و جديرا بالالغاء لعدم مشروعيته لذا فان الطاعن يطعن فيه للاسباب التاليه :
أولا: من المقرر قانونا وفقا لنص الماده الخامسه من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أنه يلزم على مديرى المدارس و نظارها اخطار ولى أمر الطالب كتابة في حالة تغيبه أو عدم مواصلته اليوم الدراسى أولا باول على أن يتم هذا الاخطار كل أربعه ايام في حالة الغياب المتصل و سبعة أيام في حالة الغياب المتقطع .
و لما كان ذلك و كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر دون اتخاذ الاجرائات القانونيه التى رسمها القانون و بدون ثمة انذار للطاعن الأمر الذى يجعله معيبا لمخالفته القانون و يوصم بعدم المشروعيه
2- أن الماده 25 من القانون سالف الذكر اجاز المشرع فيها فصل الطالب من المدرسه اذا تغيب بغير عذر تقبله ادارة المدرسه خلال السنه الدراسيه مده تزيد عن خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما منفصله .
لما كان ذلك و كان تغيب نجل الطاعن عن الدراسه نتيجة مرضه و ملازمته الفراش بامر من الطبيب المعالج حرصا على صحته ، الأمر الذى يكون معه أن يجعل من صدور القرار بالرغم من وجود عذر قهرى و هو المرض قرارا معيب يصم بعيب مخالفة القانون و يهوى بالقرار الى عدم المشروعيه .
و من ثم يكون صدور القرار بالفصل من الدراسه لتغيبه بدون عذر مقبول لا يستند على اسباب تبرره و يخالف القانون .
كل هذا فضلا عن أن ذلك القرار يحرمه من مواصلة انتظامه بالدراسه و يحرمه من دخول الامتحان و يؤثر على حياته الدراسيه .
بناء عليه
يلتمس الطالب من المحكمه الموقره الحكم :
أولا : قبول الدعوى شكلا و بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار و ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته و بغير اعلان .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار و الزام المدرسه المدعى عيها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599