جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

هدم فيلا

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم /
1- - عن نفسه و بصفته وكيلا عن كلا من
2-.
و المقيمان ومحلهما المختار مكتب الاستاذ/ المحامي بالاسكندرية0
ضــــــــــد

السيد اللواء محافظ الأسكندرية . ( بصفته )

السيد اللواء / مدير مديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية . ( بصفته )

السيد اللواء / رئيس حي شرق .( بصفته )

السيد المهنس / مدير الادارة الهندسية بحي شرق ( بصفته )

السيد المهندس / عضو لجنة الهدم بمديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية (بصفته )

السيد الأستاذ / وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للآثار – قطاع الآثار الاسلامية و القبطية – الادارة العامة لغرب الدلتا .

و يعلنوا سيادتهم جميعا بموطنهم المختار بمقر هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي – قسم العطارين – الأسكندرية .

الــمــوضـــوع


بموجب العقد المسجل رقم لسنة 2004 توثيق مكتب شهر عقاري اسكندرية يمتلك الطالبان العقار الكائن رقم – محافظة الأسكندرية و البالغ مساحته الاجمالية392.52 متر مربع و المحدد بالحدود الآتية :

- الحد البــحرى الـغربى :
- الحد البحـرى الـشرقى:
- الحد الـــقبلى الشرقي :
- الحد الـــقبلى الــغربي :
ووصف العقار كما ثابت بالعقد المسجل – عبارة عن منزل داخل حديقة مكون من بدروم و دورين علويين تحمل رقم تنظيم وذلك حسب المعاينة بتاريخ 28/6/2003 .

ولما كان المدعين يرغبوا في هدم هذا العقار فقد تم التقدم بطلب قيد تحت رقم لسنة 2004 للجنة توجيه أعمال الهدم بمديرية الاسكان و المرافق بطلب هدم العقار و تم تقديم كافة المستندات التي تطلبها القانون و اتباع كافة الاجراءات القانونية من أجل استصدار قرار و ترخيص الهدم الا أن المدعين فوجئوا و بتاريخ 10/5/2005 بخطاب موجه لهم من قبل لجنة توجيه
أعمال الهدم بمديرية الاسكان و المرافق بمحافظة الأسكندرية يفيد بأن السيد اللواء نائب السيد الوزير المحافظ قد صدق علي رأي اللجنة بعدم الموافقة علي الهدم بتاريخ 19/4/2005 لتعارض ذلك مع الفاكس الوارد من السيد وزير التنمية المحلية في 7/5/2000 و المعمم بالكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2000 و الأوامر العسكرية بحظر هدم الفيلات و القصور وورود العقار بمجلد التراث المعماري للمحافظة تحت رقم كود خريطة جدول المحظورات ص وبناء عليه لم يتحقق طلب المدعين بخصوص الموافقة على هدم العقار

ازاء ذلك و طبقا لأحكام القانون 7 لسنة 2000 فقد تقدم المدعين بطلب الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات- اللجنة رقم 6- ومقرها مديرية الاسكان والمرافق بالاسكندرية- وذلك بموجب الطلب رقم لسنة 2005 طلبوا فيه التوصية بالموافقة على قبول طلب الهدم المقدم للعقار سالف البيان .

وحيث انه اتضح للمدعين أن العقار سالف الذكر مدرج بجداول الحظر ومجلدات التراث المعمارى الذى اعتمدته محافظة الاسكندرية وأن هناك فاكس صادر من وزير التنمية المحلية يحظر هدم الفيلات بمدينة الاسكندرية وان هدم الفيلات يخالف الأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1988 0

ولما كانت الجهه الادارية قد رفضت طلب الهدم على النحو السالف ذكره وان فى ذلك مخالفة صارخة لأحكام القانون والدستور اذ ان كافة الاشتراطات الواجبة قانونا متوافرة فى العقار محل الدعوى وان الاستناد الى الامر العسكرى المذكور يخالف احكام الدستور باعتبار ان قانون الطوارئ حدد الحالات التى يتعين تقييد حرية الأفراد فيها وليس من بينها حق الملكية ومن ثم فان توسيع دائرة الاستثناء الوارد يعارض ويخالف أحكام الدستور مما لا يجوز الاستناد اليه 0

وحيث ان طلب المدعين قد أجيب بالرفض من قبل جهة الادارة علي النحو الوارد بمضمون القرار ، ومن ثم فانهم يطعنوا على هذا القرار الصادر من لجنة توجية أعمال الهدم بمديرية الاسكان و المرافق برفض طلب الهدم المقدم منهم برقم 144 لسنة 2004 و يطلبون القضاء بوقف تنفيذ و الغاء القرار للاسباب الاتية :

أولا : مـخـالـفـة احـكـام القـانـون

تنص المادة 144 من الدستور علي أنه ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها و له أن يفوض غيره في اصدارها و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذة )

تنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983على انه (يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون و العلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له أهمية أثرية أو تاريخيه باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها).

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه ( يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثر متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظة و صيانتة وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم احداث أى تغيير به وذلك فى تاريخ ابلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول) .

وتنص المادة 13 من ذات القانون على ان "و يترتب على تسجيل الأثر العقارى واعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الاحكام الاتية:-
عدم جواز هدم العقار كله أو بعضة أو اخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.


وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط على أنه " يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الايلة للسقوط الا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لاحكام هذه القانون...." .

وتنص المادة الثانية من القانون على انه " تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى..
وتختص كل لجنة بالنظر فى طلبات التصريح بهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن فى المحافظة و تصدر فيها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض ولا تكون قرارتها نافذة الا بعد اعتمادها من المحافظ) .

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه " يشترط للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على اقامة المبنى أربعون عاما على الاقل" الا اذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام " .

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على " يقدم طلب التصريح بالهدم الى اللجنة المختصة من مالك العقار موقعا عليه منه .........ويتضمن بيان موقع المبنى والبيانات الاخرى"

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه " يحظر علي السلطة القائمة علي أعمال التنظيم اعطاء رخصة هدم طبقا للقانون رقم 656 لسنة 1954 المشار اليه الا بعد صدور التصريح بالهدم طبقا لهذا القانون "

وحيث ان مفاد هذه النصوص ان المشروع أعتبر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفه أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له أهمية اثرية او تاريخه باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صله تاريخية بها؛ كما أجاذ المشرع لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ان يعتبر أى عقار أومنقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالمائة عام السابقة الاشارة اليها ويتم تسجيله وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم احداث أى تغيير به من تاريخ ابلاغه بهذا القرار وحظر المشرع ترتيبا على تسجيل العقار كأثر عدم جواز هدمه كله او بضعه او اخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية

و من جهة آخرى فان العقارات التي لا يتم تسجيلها كأثر علي الوجه السابق بيانه فان لملاكها الحق في أن يمارسوا عليها كافة السلطات و التصرفات التي ينتجها حق الملكية و يقرها الدستور و القانون للملاك و من ذلك حق هدمها و انما يتقيد الحق الأخير بما نظمه المشرع من اجراءات هدم العقارات طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1961 سالف الذكر حيث أناط المشرع بموجب هذا القانون للجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط التصريح بالهدم للعقارات التي تتوافر فيها شروط الهدم المنصوص عليها بصلب هذا القانون و ذلك دون تفرقة بين عقار و آخر طالما لم يحظر قانون آخر هدمه .





ثانيا"
ثابت من كتاب المجلس الاعلى لاثار المؤرخ 7/6/2003 ان العقار محل الدعوى المملوك للمدعين الكائن 49تنظيم بشارع 290 بناحية سموحة – قسم سيدي جابر – محافظة الأسكندرية بالمعاينة على الطبيعة اتضح ان المبنى من المبانى ذات الطراز المميز وليس به عناصر أثرية ثابتة أو منقولة0 مما يعنى ان العقار ليس مسجلا بسجلات المجلس الأعلى للآثار وليس ضمن المناطق الآثرية وقد مضى على انشاؤه اكثر من اربعين عام اذ أنه من جرد 59/60 عباره عن منزل دورين بأسلفه كنتين داخل حديقة وهو ذات الوصف المبين بالبند الرابع فى العقد المسجل رقم 874 لسنة 2004.

وحيث أن العقار المذكور خالى من السكان وأن الشرائط الواردة بالقرار بقانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن هدم العقارات غير الآيلة للسقوط قد توافرت فى شأنه ومن ثم فان امتناع اللجنة من التصريح بالهدم لا يتفق و أحكام القانون .


وحيث ان الجهة الادارية قد زعمت أن العقار موضوع الدعوى الماثلة مدرج بجداول حظر الهدم باعتباره أثرا يجب المحافظة عليه قد اخطأت فى تفسير و تطبيق القانون اذ أن الجهة المنوط بها تقرير أثرية العقار من عدمه والمحافظة عليه باعتباره أثرا وما يترتب عليه من آثار منها عدم جواز هدمه واخراجه من البلاد هى هيئة الآثار التى أناط بها المشرع وحدها تقرير هذا الاثر اذ انها لم تسبغ على العقار محل الدعوى الصفة الأثرية ولم يسجل ضمن العقارات ذات الطابع الفنى أو الاسلامى المراد المحافظة عليه والذى يمثل قيمة تاريخية أو حضارية للبلاد0
(يرجع فى ذلك الشهادة الصادرة من وزارة الثقافة المجلس الاعلى للاثار- قطاع الاثار الاسلامية والقبطية) مستند رقم

ومن ثم فان ادراج العقار سالف الذكر ضمن العقارات المحظور هدمها فى الجداول المعده من التخطيط الشامل بمحافظة الاسكندرية والتى وافق عليها المحافظ بمنع هدمها لا يجد سنده من القانون فضلا عن أن جهة الاختصاص فى هذا الشأن هى هيئة الآثار تطبيقا لقانون الآثار وأن المشروع لم يخول لمحافظ الأسكندرية أو غيره من المحافظين سلطة تقرير اعتبار عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية او أدبية أو فنية وانما أناط بذلك لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على رأى الوزير المختص بشئون الثقافة.
(راجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1096 ل 52 ق جلسة 7/6/1998 والحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعوى رقم 10466 ل 56ق جلسة 6/3/2003)

هذا فضلا عن أن قرار النائب العام العسكرى رقم 2 لسنه 1998 الذى يحظر هدم الفيلات و القصور يعتبر منعا لمالك من التصرف فى ملكه واستغلاله مما يعد تجريدا له من أهم خصائص حق الملكية دون أى تعويض عن ذلك وفقا لما أستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فضلا عن أن القرار قد جعل من قرارات رئيس مجلس الوزراء- سواء بصفته تلك أو بصفته نائب للحاكم العسكرى العام- أعلى مرتبة من أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 والذى لم يستثنى من الخضوع لأحكامه الفيلات والقصور لمجرد كونها كذلك طالما لم يمنع هدمها قانون اخر وهو ما نرى فيه شبهة عدم الدستورية0


كما أن المشرع قد أستحدث حكما جديدا فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بالتعديل الذى أورده بالقانون رقم 101لسنة 1996 بأن كشف عن ارادته الصريحة من استبعاد الهدم من نطاق القانون رقم 106ل 76 لتتوحد أحكام الهدم فى وعاء تشريعى واحد هو القانون رقم 178ل 1961 الذى يمثل الشريعة العامة فى هذا المجال0


ولما كان الامر كذلك فان القرار الصادر بادراج العقار محل الدعوى ضمن العقارات ذات الطابع المعمارى المميز المحظور هدمه مخالفا لاحكام القانون مما يتعين معه الغاء ذلك القرار اذ انه من المقرر ان الحيلولة دون انتفاع المواظنين باملاكهم يجب ان يكون على سند من قانون يجيز هذا الخطر او الحرمان اخذا فى الاعتبار ان الملكية الخاصة مصونة لاصحابها واسبغ المشرع الدستورى الحماية عليها ولذويها وجعل منع التصرف منها او تقييده من باب الاستثناء ولتحقيق غايات اوجبها المشرع ونص عليها نصا مما لايجوز مع التوسع فى قيود الملكية الااذا كانت هدمها مقتضى قد استلزمه القانون؛ وان غل يد المواطنين من الانتفاع باملاكهم يحب ان يستند على نص قانونى يفيد ذلك صراحة؛ ولما كان ذلك فان ادراج العقار ضمن العقارات المحظور هدمها لا يستند الى اساس من القانون يمكن ان تسبغ عليه الحماية القانون ان كان لها مقتضى اثار للصالح القومى وهو امر لم تدلل عليه الادارة او تتبينه حتى تبسط المحكمة رعاية المشروعية على هذا المنع مما يتعين معه الغاء ذلك القرار0

ولما كان العقار محل الدعوى قد مضى على انشائه اكثر من اربعين عاما حسبما ثابت من شهادة المشتملات المقدمة ضمن الحافظة وخاليا من السكان وتم عرض امره على لجنة فض المنازعات وعلى الجهة الادارية التى رفضت الهدم، فقد اجتمعت شرائطه القانونية المؤدية الى الترخيض بالهدم0

ولما كان ذلك وكان العقار سالف الذكر لايحظى بطابع اثرى او معمارى او علمى مميز وليست به اية عناصر اثرية ثابتة او منقولة ولم يتبين وجه المصلحة القومية فى المحافظة على هذا العقار حتى يعد اثرا لايجوز هدمه فان الامتناع عن الترخيص بهدمه يمس حق الملكية الذى كفله الدستور دون ثمة مقتضى مما لا مناص معه من القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك اثار اهمها الترخيص بهدم العقار المملوك للشركة المدعية موضوع هذه الدعوى0

لـــذلـــــك

يلتمس الطاعنون تحديد اقرب جلسة ممكنة للقضاء بالطلبات الاتية:

أولا: قبول الدعوى شكلا0

ثانيا: وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادربادراج العقار رقم 404 طريق الحرية- رشدى- قسم سيدى جابر-الاسكندرية بجداول حظر الهدم باعتباره ذات طابع اثرى ومعمارى مميز وما يترتب على ذلك من اثار اهمها منح الشركة المدعية- المالكة- ترخيصا بهدم العقار المذكور0مع الزام الادارة المصروفات والاتعاب0

عن المدعون

مقابل رصيد أجازات

بسم الله الرحمن الرحيم



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم / - المقيمة – سيدي جابر – اسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان / - المحاميان
ضــــــــــد

السيد اللواء محافظ الأسكندرية . ( بصفته )
السيد الأستاذ / مدير مديرية التربية و التعليم بالأسكندرية . ( بصفته )
السيد مدير ادارة شرق التعليمية .
و يعلنا سيادتهما بمقر هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي – قسم العطارين .
الــمــوضـــوع

بتاريخ 1/12/1952 ألتحقت الطالبة بالعمل بمديرية التربية و التعليم و ظلت تعمل بها متدرجة في الوظائف القيادية الي أن أنتهى عملها الوظيفي و هو تشغل وظيفة ناظر مدرسة هدى شعراوي و أحيلت للمعاش في 14/11/ 1991 تنفيذا للقرار رقم (12) لسنة 1991.


و باحالة الطالب للمعاش في قام المعلن اليهما بصرف المقابل النقدي لعدد (ثلاثة أشهر فقط ) من رصيد أجازتها الاعتيادية و لم يتم صرف المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاتها رغم أن عدم حصولها علي الاجازات الاعتيادية يرجع الي جهة العمل و ذلك لحاجة العمل اليها و طبيعة وظائفها القيادية التي كانت تقتضي حرمانها من هذه الاجازات .


ازاء ذلك فقد لجأت الطالبة الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات و تقدمت بالطلب رقم لسنة 2004 و عرضت منازعتها علي اللجنة ..









وحيث أن الماده 65 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن (( يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و العطلات الأسبوعية و ذلك علي الوجه الأتي .. و لا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو انهائها الا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ... فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية أستحق من هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا اليه العلاوة الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته و ذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر .


و من حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6 / 5 / 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا الي أسباب أقتضتها مصلحة العمل .


و من حيث أنه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري مما يؤدي الي زواله و فقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء علي الوقائع و العلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية و التي أتصل بها النص و أثر فيها مالم تكن الحقوق و المراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء علي حكم قضائي بات .


و لما كان ذلك و كان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فان ذلك يؤدي الي أحقية الطالب في هذا المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .


و لما كان الحال كذلك و كانت الطالبة تعمل بمديرية التربية و التعليم في وظائف قيادية و أحيلت للمعاش و هو تشغل وظيفة موجهة قسم في 22/12/2004 لبلوغها السن القانوني ولها رصيد أجازات اعتيادية لم يتم صرف المقابل النقدي عنها الأمر الذي تكون معه جهة الادارة قد حجبت عن الطالبة أصل حقها في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما يتعين الحكم لها بأحقيتها في هذا المقابل عن رصيد أجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر التي حرمت منها بسبب مقتضيات العمل .




بـنـاء عـلـيـه

تلتمس الطالبة من المحكمه الموقره :

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : و في الموضوع بأحقية الطالبة في المقابل النقدي المستحق لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تحصل علي مقابل نقدي عنها و الزام المعلن اليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
























































مذكرة تأديبى

بسم الله الرحمن الرحيم



مذكرة بالدفاع



مقدمه من الأستاذ/ ( المحال الثالث ) .



فى الدعوى رقم / لسنة 46 ق ( تأديبى ) .



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة الأدارية بالأسكندرية ( سلطة الأتهام ) .



المحدد لنظرها / جلسة يوم الأحد الموافق 11/12/2005 .








" وقائع الدعوى "

الوجيز من الوقائع – وتعلمها المحكمة – فى أن النيابة الأدارية أعلنت المحال الثالث بتقرير الأتهام ، والذى بموجبه أسندت الأتهام اليه لأنه فى غصون الفترة من أول شهر 9 / 2002 وحتى 19/1/2003 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المعمول بها بما ترتب عليه المساس بحق مالى من حقوق الدولة المالية بوصفه هو وآخرعضوى لجنة فتح المظاريف الفنية والمالية فقاما بالتوقيع والموافقة على محضرلجنة المظاريف الفنية على الرغم من :-
عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

غير أن تلك الوقائع التى أسندتها النيابة الأدارية للمتهم الثالث جاء فيها الكثير من المغالطات وان كانت هناك مخالفة بالفعل الا أنها لم تبلغ حدا من الجسامة بحيث تحال الأوراق لعدل سيادتكم فكما هو ثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة للمتهم الثالث لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد ، كما أن للمتهم الثالث دفوع تخلص فى : -

" الــدفــــاع "

أولا :- شيوع الأتهام بين كل من الثالث و الثانى :-

* مذكرة النيابة فى القضية والمنتهية بقرار الاحالة الى المحكمة التأديبية ( ص/3 ) ورد بها أنه :-
بشأن ما نسب الى كلا من / حسين جوده حسين ، أنيس يوسف باسيليوس ميخائيل

عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكذلك






لم يقم المخالف الثانى حال تفريغه للعطاءات الى اثبات وجود أى تعديل بالعروض المالية المقدمة واغفاله ذكر مصدر صناعة ونوع المواسير المقدمة من مجمع الكرنك وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق – وقد أسندت النيابةالأدارية اليهما الأتهام بالمواد المبينة بمذكرة النيابة .


*- فالأتهام بالنص الوارد بقرار الاحالة من النيابة الادارية جاء على الشيوع للمحالين الثانى والثالث ، وذلك يخالف أحكام القانون وما هو ثابت ومستقر من احكام ومبادئ المحكمة الادارية العليا اذ أن المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا عقوبة الا بنص وعلى فعل مخالف للقوانين و اللوائح ومحدد بذاته وينسب الى فاعله – سواء كان موظفا عاما ، أو غير ذلك – وحالة الشيوع فى الأتهام تؤدى حتما الى البطلان وكل ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن ثم يدفع المحال الثالث بشيوع الأتهام .


ثانيا :- حداثه عهد المتهم الثالث فى العمل و عدم توافر الخبرة اللازمة .

وكما هو موضح بالأوراق فان المتهم حديث العهد و التعيين و ليست لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لأن يكون عضوا بتلك اللجنة فالثابت أن المتهم الثالث قد تم تسليمه العمل عام 2003 بمديرية الاسكان و المرافق و تم ندبه لمركز و مدينة برج العرب بعد ذلك , و من ثم و علي الفرض الجدلي بحدوث ثمة مخالفة من قبل المتهم الثالث فانها تكون قد تمت عن غير عمد و عن قلة خبرة و علي الجهه التي أناطة به أن يكون عضو في تلك اللجنة مسئولية تلك المخالفة لأنها كان يتعيين عليها و هي تقوم بتشكيل لجنة يكون لها ذلك الاختصاص أن تختار عناصر تتوافر لهم الخبرة الكافية و اللازمة للقيام بهذا الدور و كي تتوقى قدر الامكان وقوع آية أخطاء أو مخالفات .


و علي آية حال فان ما وقع من أفعال أعتبرتها النيابة العامة علي سبيل المخالفات لم تشكل مخالفة جسيمة من شأنها المساس بحق مالي للدولة أو اهدار حق مالي لها وحيث أن المواد المعاقب بها المتهم الثالث كما موضحه بمذكرة النيابة الأدارية كالمادة 76 /1من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تنص على " أن يؤدى العمل المنوط ................." والذى فيها قام المتهم بتأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ولم يخالف نص تلك المادة فى شىء وكما هو موضح بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الأدارية مع المتهم أنه لأول مرة يختص كعضو قانونى بلجنة فتح المظاريف وكان يقوم بأتباع خطوات من هم أقدم منه من أعضاء اللجنة .

وأما بخصوص عدم وجود صندوق يوضع فيه العطاءات فقد قرر بأنه سأل مدير ادارة العقود والمشتريات فأخبره بأن جرت العادة على أن تظل المظاريف فى حوزته بعد تقديم العطاءات ما لم يكن هناك أى كشط أو تعديل وقام باثبات ذلك بالمحضر .








وأكد أيضا بأنه لم يرى أى كشط أو تعديل أو تحشير بالعطاء الخاص بشركة هينزتريد فى المقايسة 46 والا كان يتم اثباته بمحضر اللجنة وأن ذلك الكشط حدث بعد لجنة فتح المظاريف المالية وقبل العرض على لجنة البت .

أما بخصوص عدم حضور مندوب مجمع الكرنك وعدم توقيعه على محضرفتح المظاريف الفنية مع عدم اثبات بعض المواصفات الفنية فكان مردود المتهم الثالث على ذلك أنه صمم على أقواله السابق ذكرها مع أضافة ،ه غير مختص من الناحية الفنية كما أن مندوب مجمع الكرنك حضر ولكن لم يوقع على المحضر .

كل ذلك من شأنه أن يبعد أو يعفى المتهم الثالث من التجريم فى الأتهامات والمخالفات المنسوبة اليه من النيابة الأدارية والمنصوص عليها فى المواد 76/1 ، 77/3 ، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983والتى لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد . الأمر الذى كان يجب على النيابة الأدارية تداركه وعدم احالة الدعوى للمحكمة التأديبية .

ثالثا :- أستقالة المتهم الثالث بعد التحقيقات :-

حيث أن المتهم الثالث قد قدم استقالته بعد اجراء التحقيقات وقبل احالة الدعوى الى المحكمة التأديبية هذا وان دل على شيء انما يدل على صدق أقوال المتهم الثالث عدم قبوله الأستمرار فى العمل حتى وذلك لما أصابه من حالة نفسية كونه يحال الى المحكمة التأديبية وهو فى أول سلمه الوظيفى فيكفيه ما لاقاه من الوظيفة من أجر زهيد و محاكمة تأديبية .

لـــــــذلــــــــك

يلتمس المتهم الثالث من عدالة المحكمة القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه .

وكيل المتهم الثالث





طلب تقصير جلسة

بسم الله الرحمن الرحيم



السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضى الدولة بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / و المقيم في - قسم محرم بك . و محله المختار مكتب الاستاذ / المحامي - بالاسكندريه .
الـموضـ،وع

حيث اقام الطالب الدعوى رقم لسنة 58 ق قضاء ادارى اسكندرية وموضوعها مقابل رصيد اجازات وتحدد لنظرها جلسة تحضير بهيئة المفوضين 23/6/2004 وبهذه الجلسة قررتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17/11/2004 وذلك لالزام جهة الادارة بتقديم ملف خدمة المدعي.

لما كان ذلك وكانت الجلسة المؤجلة لها نظر هذة الدعوى بعيدة الأجل بحيث يتضرر منها المدعى لطيلة تلك الفترة ولما كان يحق للمدعى طلب تقصير لذلك الاجل فانه يتقدم بطلبه هذا راجيا من سيادتكم تحديد اقرب جلسه ممكنة لنظر دعواه .



وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

طعن فى قرار فصل طالب ثانوى من المدرسة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه
مجلس الدوله
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .،،،
مقدمه لسيادتكم / محمود صبحى محمود شحاته . بصفته ولى طبيعى ابنه القاصر هشام محمود صبحى – و المقيم في 13 شارع المؤيد – كامب شيزار – قسم باب شرق . و محله الختار مكتب الاستاذ / أشرف محروس - صلاح ذعلوك – محمد طلعت المحامون بالاسكندريه 36 شارع أمير البحر – محرم بك
ضــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم بصفته
2- السيد الاستاذ اللواء محافظ الاسكندريه بصفته
و يعلنا بمقر هيئة قضايا الدوله ( 2 شارع محمود عزمى – قسم العطارين )
3- السيد مدير مدرسة محمد كريم الثانويه و يعلن بمقر ادارة المدرسه ( مدارس محمد كريم القوميه – سموحه – الاسكندريه )
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى في أن نجل الطاعن/ هشام مقيد في بالصف الثالث الثانوى العام الدراسى 2002\ 2003 بمدرسة محمد كريم القوميه بسموحه
و بتاريخ 6\4\2003 فوجئ الطاعن بصدور قرار من قبل ادارة المدرسه بالفصل بسبب تجاوز نسبة الغياب المقرره قانونا ، و حيث أن هذا القرار و على النحو المتقدم يعد معيبا و جديرا بالالغاء لعدم مشروعيته لذا فان الطاعن يطعن فيه للاسباب التاليه :
أولا: من المقرر قانونا وفقا لنص الماده الخامسه من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أنه يلزم على مديرى المدارس و نظارها اخطار ولى أمر الطالب كتابة في حالة تغيبه أو عدم مواصلته اليوم الدراسى أولا باول على أن يتم هذا الاخطار كل أربعه ايام في حالة الغياب المتصل و سبعة أيام في حالة الغياب المتقطع .
و لما كان ذلك و كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر دون اتخاذ الاجرائات القانونيه التى رسمها القانون و بدون ثمة انذار للطاعن الأمر الذى يجعله معيبا لمخالفته القانون و يوصم بعدم المشروعيه
2- أن الماده 25 من القانون سالف الذكر اجاز المشرع فيها فصل الطالب من المدرسه اذا تغيب بغير عذر تقبله ادارة المدرسه خلال السنه الدراسيه مده تزيد عن خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما منفصله .
لما كان ذلك و كان تغيب نجل الطاعن عن الدراسه نتيجة مرضه و ملازمته الفراش بامر من الطبيب المعالج حرصا على صحته ، الأمر الذى يكون معه أن يجعل من صدور القرار بالرغم من وجود عذر قهرى و هو المرض قرارا معيب يصم بعيب مخالفة القانون و يهوى بالقرار الى عدم المشروعيه .
و من ثم يكون صدور القرار بالفصل من الدراسه لتغيبه بدون عذر مقبول لا يستند على اسباب تبرره و يخالف القانون .
كل هذا فضلا عن أن ذلك القرار يحرمه من مواصلة انتظامه بالدراسه و يحرمه من دخول الامتحان و يؤثر على حياته الدراسيه .
بناء عليه
يلتمس الطالب من المحكمه الموقره الحكم :
أولا : قبول الدعوى شكلا و بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار و ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته و بغير اعلان .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار و الزام المدرسه المدعى عيها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .

طعن فى قرار فصل

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / – و المقيم . و محله المختار مكتب الاستاذ/ المحامي بالاسكندريه أ.
ضــــــــــد

السيد اللواء وزير الداخلية . ( بصفته )
السيد اللواء مدير الادارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية البحري ( بصفته ) .
السيد اللواء رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الداخلية ( بصفته ).
و يعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي – قسم العطارين .

الــمــوضـــوع
الطالب حاصل علي بكالريوس تجارة و سبق أن صدر له القرار الرقيم لسنة 2003 من الادارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الداخلية بتعيينه براتب شهري قدره ثمانية و أربعون جنيها .

و قد ظل الطالب بالعمل الي أن أقعدة المرض و أجريت له عملية جراحية لاستئصال ناصور عصعصي أسفل الظهر و ذلك بتاريخ 17/10/2004و أخطر جهة الادارة بذلك تلغرافيا و ظل تحت العلاج و الملاحظة و الغيارات المتكرره ، الا أنه قد حدثت مضاعفات للطالب بعد اجراء الجراحة ظل خلالها غير قادر علي العمل و ظل يرسل خطابات تلغرافية لجهة العمل (المدعى عليهم) بأنه مريض الي أن فوجئ بعد آخر تلغراف قام بارساله بتاريخ 29/11/2005 برفض جهة الادارة الاستلام و أفادت بأن المذكور مفصول ، و حينما توجهنا بتاريخ 3/12/2005 لاستيضاح الأمر تبين لنا أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 1211لسنة 2005 بانهاء خدمة الطالب لانقطاعه عن العمل .

و حيث أن هذا القرار و طبقا لما تقدم من وقائع يعتبر معيبا مستوجبا الغاؤه فان الطالب يطعن فيه للأسباب الآتية :
الخطأ في تطبيق القانون .

تنص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أنه " تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
.......... 2- .......... 3- الاستقالة . 4- ...............الخ "

كما تنص المادة 98 من ذات القانون علي أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول و في هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فاذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

اذا انقطع عن عمله بغير اذن جهة الادارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة و تعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .

و في الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية ...................."

مفاد ما تقدم أن الاستقالة و طبقا لنص القانون تعد سببا لانتهاء خدمة الموظف و ان كانت الاستقاله الصريحة لا تثير أية مشاكل في الواقع العملي عنها عن الاستقالة الضمنية فان القرار الطعين قد تأسس علي ما أعتبرته جهة الادارة استقالة ضمنية عن طريق الانقطاع .

الا أن مسلك جهة الادارة قد جانبه الصواب و ذلك لعدم تطبيق صحيح أحكام القانون فالثابت أن الانقطاع الذي يعتبر بمثابة استقالة ضمنية هو ذلك أحد نوعي الانقطاع هو الذي بلغ خمسة عشر يوما متصله بغير عذر و الثابت من الأوراق أنه و ان كان الطالب قد تغيب عن العمل فان تغيبه كان بناء علي عذر و ان كان قبول العذر يرجع لسلطة الادارة التقديرية في اعتباره مقبولا من عدمه الا أن الثابت أنه تم اجراء عملية جراحية للطالب و هو ما حدا بالطالب باخطار جهة الادارة بذلك تلغرافيا أعقب ذلك حدوث مضاعفات من جراء تلك الجراحة استتبعها عدم امكانية الطالب في استئناف العمل الا أنه ظل يخاطب جهة الادارة تلغرافيا بحالته المرضية هذا من جهه .

و من جهه آخرى فقد تطلب القانون لاعتبار الانقطاع استقالة وجوب انذار الموظف بالانقطاع بعد خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية و هو ما لم تسلكخ جهة الادارة و لم يعلم الطالب عن قرار الفصل الا بتاريخ 5/12/2005 حينما رفضت جهة الادارة استلام التلغراف المرسل من قبل الطالب بسبب فصله و أخطرته بذلك الشركة المصرية للاتصالات .

الأمر الذي يجعل من قرار جهة الادارة الصادر بفصل الطالب قرار معيبا بعيب مخالفة القانون و فاقدا لركن السبب مستوجبا الغاؤه لعدم تنفيذ ما تطلبه قانون العاملين المدنيين بالدولة من ضرورة انذار العامل قبل فصله و هو ما لم يتم من قبل جهة الادارة .

و عن قبول الدعوى شكلا فالطالب علم بالقرار الطعين بتاريخ 5/12/2005 بعد أن رفضت جهة الادارة استلام التلغراف المرسل من قبل الطالب الي جهة الادارة و الذي أفاد بفصل الطالب . و حيث أنه و بالاستناد لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 فان الطعن و قد تضمن شقا مستعجلا و من ثم فلا يخضع للعرض أولا علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات الأمر الذي يجعل من الدعوى مقبوله شكلا .

لذلك

يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : و في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و اعادة الطالب الي عمله مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته و بلا اعلان .
ثالثا : بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الزام جهة الادارة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

ضم مدة خدمة سابقة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / محمود عبد الرحمن مصطفى الشباسى – و المقيم مساكن طلعت مصطفى بلوك 19 مدخل 3 شقة 6 – الهانوفيل – العجمي – قسم الدخيلة - و محله المختار مكتب الاستاذه / محمد طلعت – خالد صابر- عماد محمد - المحامون بالاسكندريه أمام 8 شارع محرم بك – قسم محرم بك .
ضــــــــــد

السيد الأستاذ الدكتور الوزير / وزير التامينات الاجتماعية
بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ويعلن بموطنه القانونى 35 شارع قصر النيل – عابدين – القاهرة .


الــمــوضـــوع

التحق الطالب للعمل ببنك ناصر الأجتماعى – خفير بتركات أسكندرية وكانت بداية الألتحاق بموجب ثلاث عقود عمل الأول بتاريخ 25/7/1990 والثانى بتاريخ 28/1/1991 والثالث بتاريخ 1/8/1991 ومدة العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمره ومتصله اكثر من مره لم تنقطع خلالها علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه منذ بدايه أول عقد وحتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم 155 لسنه 2002 بتاريخ 3/12/2002 بتعيين الطالب بصفه دائمه .

ولما كان نص الماده رقم 679 من القانون المدنى تقضى :-
إذا كان العقد معين المده إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته فإذا إستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينه

وقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فى الماده 72 منه التى قررت :-
" إذا كان العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده "
ويعتبر التجديد لمده غير محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضيه او المؤقته
فإنه يترتب على ذلك أن تصبح علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم 155 لسنه 2002 بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين البنك أكثر من مره بحيث لم تنقطع هذه العلاقه ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب عليه إرجاع أقدميه الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التى كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التى تعتبر تجديد العقد اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده .

وحيث أن البنك المدعى عليه والذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة طبقا لقانون إنشاءه رقم 66 لسنة 1971 وقد خلت لائحة العاملين بهذا البنك المدعى عليه والتى أقرها مجلس إدارته بجلسة 6/1/1980 وكذا وفقا لأخر التعديلات التى أدخلت عليه بالجلسة رقم (18) بتاريخ 7/9/1994 من النص على أى تنظيم قانونى لكيفية حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون والتى تنص على أنه " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ......"

ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (104) من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه من أنه " تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه لا يجوز للمشرع اللائحى مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام العاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقول بغير ذلك مؤداه إرتفاع مرتبة التشريع الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال بحكم المادة 104 من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية .
(يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 221 لسنة 31 ق بجلسة 16/12/1988) .

وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة 27 منه والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث نصت المادة الأولى منه هلى أنه " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-
1- المدد تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ........
- وتنص المادة الثانية من ذات القرار على اْنه يشترط المدد المشار اليها فى المادة الاْولى من هذا القرار ماياْتى :-
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين....

- وتنص المادة الخامسه من ذات القرار على انه :-
يسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983ويشترط لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها

وقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين وأن الإستمارة المشار اليها ما هى الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة إثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها فإذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينا بتلك المدة بطريق آخر ومؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الإستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لا تعيد بذاتها وانما هى شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره

وقد خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة الحال ومن ثم لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الإستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا ومؤدى ذلك أن عدم التقدم بالإستمارة 103 ع ح لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين المعروض حالتهم ( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 806 ملف رقم 86 /3/958 بجلسة 24/6/1998) .

وإزاء ما تقدم جميعه وحيث أن علاقة الطالب بالبنك مستمرة منذ تاريخ 25/7/1990 وقد حاول مع البنك ضم المدة السابقة على صدور قرار تعيينه المشار اليه الى مدته الحالية الا أن البنك المدعى عليه رفض ذلك دون مسوغ من القانون الأمر الذى يحق للمدعى اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالإلزام .
ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون .
و حيث أنه و عن القانون رقم 7 لسنة 2000 ة الذي يقيد اللجؤ الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فقد قام الطالب بعرض النزاع علي اللجنة المختصة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق أصل الكعب بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا .

بــنــاء عــلـيـه

يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له :-
بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته بالعقود المؤقته فى البنك المدعى عليه وذلك إعتبارا من 25/7/1990 لمدة خدمته الحالية فى البنك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ووظيفية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

صرف حوافز وبدلات 000كبير فنيين

بسم الله الرحمن الرحيم


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم / - المقيمة – سيدي جابر – اسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان / المحاميان أ

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / محافظ الاسكندرية ( بصفته ).

2- السيد الاستاذ مدير مديرية التربية والتعليم ( بصفته ).
ويعلنا بمقر هيئة قضايا الدولة 2 ش محمود عزمي قسم العطارين – الاسكندرية 0

3- السيـدة الأستاذة الدكتورة / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص ) بصفتها الممثل القانوني للهيئة وتعلن سيادتها بمقر رئاسة الهيئة 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – القاهرة .

الموضـــــــــــــــــــوع

الطالبة كانت تعمل بمديرية التربية و التعليم بالأسكندرية بادارة شرق التعليمية و تم ترقيتها الي وظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام بتاريخ 1/9/2000 بالقرار الوزاري رقم 616/2000 والمعتمد من السيد وزير التنمية الادارية بتاريخ 16/10/2000 0

ولما كان ذلك وكانت الطالبة قد تقدمت بأكثر من طلب للجهة الادارية طالبة أحقيتها في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من تاريخ حصولها علي تلك الترقية الا أن تلك الطلبات من تلاق ردا من قبل جهة الادارة 0

وقد ثار العديد من الاستفسارات بشأن مدي أحقية المعينيين بوظيفة كبير بدرجة مدير عام في صرف الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت المقررة لدرجة مدير عام الامر الذي حدا بالطالبة بتقديم طلبها للجنة التوفيق في بعض المنازعات التابعة لجهة عملها الذي قيد تحت رقم /2001 بشأن أحقيتها في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من تاريخ ترقيتها لدرجة كبير في 1/9/2000 وبجلسة 3/12/2001 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقية الطالبة في صرف المقابل النقدي للمزايا المالية المقررة لوظيفة كبير المعادلة لدرجة مدير عام 0






الا أن جهة الادارة امتنعت بدورها عن تنفيذ تلك التوصية هذا ما حدا بالطالبة لاقامة دعواها الماثلة تطلب فيها أحقيتها في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام 0

لما كان ذلك وكانت الدعوي الماثلة من الدعاوي الحقوقية ومن ثم فانها لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوي الالغاء 0

ولما كانت المادة رقم (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أنه " يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوي كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقررة لها 0"

كما تنص المادة (46) من ذات القانون علي أنه " يستحق شاغلي الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوي لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الاحوال0"

وتنص المادة (50) من ذات القانون علي أنه " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الاهداف وترشيد الاداء علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ومراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوي أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه "

وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5/1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596/1991 علي أنه " تضع السلطة المختصة الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام انابة وتحضير شاغلي الوظائف القيادية ويراعي أن يرتبط بما تحقق من انجازات ونتائج وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها "

وبالترتيب علي ذلك فان مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين بالوحدة لتكون حافزا لهم بغية تحقيق أهداف المنظومة الادارية وترشيد الاداء بها علي أن يتضمن ذلك النظام فئات وشروط منح هذه الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك علي أن يرتبط صرفها بمستوي أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه والذي يعتبر في حقيقته مناط تقرير هذه الحوافز سواء كانت أدبية أو مادية وهو ما يحقق لتلك القواعد سمة الموضوعية دون النظر الي شخص العامل بما يحقق العدالة في صرف تلك الحوافز0








ولما كانت المصلحة العامة عبارة عن احدي الوحدات الادارية التي يتكون منها الشخص الاعتباري العام الذي هو الدولة وتنشأ المصالح العامة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة 0

ولا ريب أن عبارة مدير عام المصلحة تنصرف الي من يتولي رئاسة احدي هذه الوحدات الأعلي من الفروع والاقسام التي ينقسم اليها الجهاز الاداري للدولة ويجب أن يكون مدير عام المصلحة أو رئيسها معينا في هذه الوظيفة بموجب قرار من رئيس الجمهورية ولا يغني عن ذلك القرار الجمهوري الصادر بتعيينه في درجة مالية مما يلزم للتعيين فيها صدور قرار جمهوري ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين درجة مدير عام باحدي المصالح ( مدير عام غير قيادي ) وبين وظيفة مدير عام مصلحة ( مدير عام قيادي ) فالاولي درجة مالية أما الثانية فهي وظيفة ادارية يثبت لمن يشغلها وصف رئيس المصلحة وطالما أن بدل التمثيل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 86/1972 يستحق لرؤساء المصالح أو مديريها فمن ثم يقتصر صرفه علي من يصدر قرار جمهوري أو دونه بتعيينه في هذه الوظيفة دون من شغل درجة مدير عام باحدي المصالح 0
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم 1271 بتاريخ 21/12/1998 ملف رقم 86/4/1342 جلسة 2/12/1998 محلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – السنة الخامسة والاربعون " ابريل – يونية 2001 " ) 0

وبالبناء علي ما تقدم وكانت الطالبة تعمل بوظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام بادارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وذلك بموجب القرار الـــــــوزاري رقم12لسنة 2000اعتبارا من 1/9/2000 تنفيذا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 616/2000 وبالتالي تضحي من المستحقين لصرف كافة المزايا المادية والحوافز المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 عدا بدل التمثيل بحسبات أن هذا البدل قاصر علي درجة مدير عام قيادي معين بقرار جمهوري ومدير عام مصلحة وهو ما لا يتوافر بشأن الطالبة 0

و حيث أن الغرض من اختصام المعلن اليها الثالثة أن يصدر الحكم في مواجهتها باعتبار أن الطالبة قد أحيلت علي المعاش عام 2003 و أن القضاء للطالبة بطلباتها في الدعوى سوف يستتبعه تغير مبلغ المعاش المستحق لها .

لذللـــــــــــــــــــــــــــك

تلتمس الطالبة من المحكمة الموقرة القضاء

أولا : بقبول الدعوي شكلا.

ثانيا : بأحقية الطالبة في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 تاريخ ترقيتها لدرجة كبير وما يترتب علي ذلك من آثار وفـــــروق مالية مستحقة مع الزام جهة الادارة الاتعاب والمصروفات 0

اعادة تعيين

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / و المقيمة و محلها الختار مكتب الاستاذ / - المحامي بالاسكندريه – قسم محرم بك .
ضــــــــــد
السيد اللواء محافظ الأسكندرية . ( بصفته )
السيد الأستاذ / مدير مديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية . ( بصفته )
و يعلنا سيادتهما بمقر هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي – قسم العطارين .

الــمــوضـــوع

في غضون عام 2001 تقدمت الطالبة بالنموذج المطلوب بالتعيين بالوظائف المعلن عنها بمحافظة الأسكندرية علي أن يكون التعين بنظام المؤهل الأعلى و يكون الترشيح للوظيفة من قبل جهة الادارة علي أساس المؤهل المتقدمة به كون أن المحافظة قد أعلنت للتقدم للتعين في الكثير من التخصصات بجميع المؤهلات و كانت الطالبة حاصلة علي دبلوم تجاري دفعة 1996 كما كانت قد حصلت علي شهادة بكالوريوس التربية شعبة تجاري دفعة 2000 .

و بتاريخ 19/5/2002 قد تم اخطارها بقبول طلب تعيينها المشار اليه بعاليه و أخطرت بتعيينها بوظيفة كاتب حسابات بالدرجة الرابعة المكتبية بجهة مديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية.

و حيث أن الطلبة عند تسلمها العمل قررت باٍدارة شئون العاملين بأنها حاصلة علي بكالوريوس التربية شعبة تجاري دفعة 2000 و طالبت بالتعيين علي أساس هذا المؤهل الأعلى و ليس علي المؤهل الأدنى السابق التقدم به اٍلا أن جهة الادارة قد رفضت ذلك و أشترطت لشغلها الوظيفة أن توقع اقرار العمل المطبوع و المنصوص فيه علي اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل

في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره ...الخ .

و ازاء ذلك لم تجد الطالبة بدا الا توقيع ذلك الاقرار تحت وطأة الاكراة الأدبي و المعنوي و الحاجة الماسة للعمل في ظل الظروف الحالية من البطالة التي يشكو منها المجتمع الأمر الذي يشكل في واقع الأمر اكراها معنويا و أدبيا مارسته جهة الادارة علي الطالبة للحيلولة فيما بعد بأحقيتها بتسوية حالتها علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصلة عليه.


الأمر الذي حدا بالطالبة فيما بعد بالتقدم لجهة الادارة بطلب تسوية حالتها الوظيفية علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصلة عليه . الا أن ادارة شئون العاملين أفادت الطالبة بأنه بالعرض علي مديرية التنظيم و الادارة بعدم أحقية الطالبة في اعادة التعيين بالمؤهل الأعلى و ذلك لتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه .

ازاء ذلك فقد لجأت الطالبة الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فور علمها برفض اعادة تعيينها من قبل جهة الادارة و تقدمت بالطلب رقم 295 لسنة 2003 و عرضت منازعتها علي اللجنة .. و قد أصدرت اللجنة توصيتها بجلسة10/2/ 2004 بأحقيه الطالبة في اعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى .

وحيث أن الماده 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 تنص علي أن (( ... يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة علي مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوظيف و الترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الاعلان و الامتحان اللازميين لشغل هذه الوظائف ... ))

لما كان ذلك و كان القانون قد جعل للموظف الذي يحصل علي مؤهلا أعلى أثناء الخدمة الحق في اٍعادة تعيينة علي ضوء ذلك المؤهل فمن باب أولى يكون لمن هو حاصل علي مؤهلا أعلى قبل تعيينه ذلك الحق خاصة و ان كان عدم تعيينة بذلك المؤهل راجعا لاكراها أدبيا و معنويا مارسته عليه جهة الادارة للحيلولة دون مطالبة بالتعيين علي ضوء المؤهل الأعلى في وقت تعيينة و الحيلولة دون ذلك مستقبلا معتبرة توقيعها علي الاقرار التي ألزمتها لتوقيعه لاستلامها العمل بمثابة نزولا منها عن حقها في طلب اعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلى و من ثم يكون طلب الطالبة باعادة تعيينها بناء علي مؤهلها الأعلى قائما علي سندا من الواقع و القانون .

بناء عليه يكون قرار جهة الادارة برفض طلب الطالبة باعادة تعيينها وفقا لمؤهلها الاعلى يغدو غير مشروعا مخالفا لصحيح القانون للأسباب التالية :
1- و ان كان القانون قد أناط بالسلطة التقديرية لجهة الادارة و هي تباشر سلطتها في التعيين فيكون لها أن تضع من الاشتراطات و تسن من القواعد التنظيمية العامة ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة فيها الا أنه يتعين عليها و هي تستعمل هذه السلطة أن تتوخى بذلك المصلحة العامة و أن تكون هذه الاشتراطات و تلك القواعد التنظيمية غير متعارضة مع القانون و لا النظام العام و في مجال توافر هذه الاشتراطات في المتقدم لشغل الوظيفة و أثر عدم توافرها علي شغل الوظيفة يمكن اعمال الاجتهاد في التمييز بين الجوهري و غير الجوهري منها ، و الأمر فيما يتعلق بمسألة حمل المعين علي توقيع اقرار استلام العمل المطبوع المنصوص فيه علي اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره ...الخ . و أنه بدون توقيع ذلك التقرير يمتنع علي المعين استلام العمل ما هو في حقيقة الأمر الا شرطا تحكميا استخدمته جهة الأدارة ليكون بمثابة اكراها أدبيا و معنويا علي كل راغب استلام العمل كي تسلبه بعد ذلك حقة في طلب تسوية حالتة الوظيفية علي ضوء المؤهل الأعلى الحاصل عليه مما يشكل واقعة اكراها أدبي و معنوي مارستة جهة الادارة علي راغبي التعيين في ظل الظروف الحالية لتفشي حالة البطالة و الحاجة الماسة الي العمل و بذلك تكون جهة الادارة قد خالفت النظام العام بممارسة مثل هذا الاكراه .


و من ثم يكون ما تم التوقيع عليه من قبل الطالبة من اقرارا مخالفا لحقيقة الواقع تحت وطأة ذلك الاكراة يضحى اقرارا غير معتدا به قانونا ، وعملا من قبل الادارة غير مشروع و لا يمكن حمل مثل ذلك الاقرار بعدم الحصول علي مؤهل أعلى وقت تقديم طلب التعيين و أنها تقبل التعيين بهذا المؤهل دون غيره علي معنى التنازل عن حقها في التعيين بالمؤهل الأعلى كون ذلك يعد مشتملا علي مركزا قانونيا ، و المركز القانوني لا يمكن تأويل التنازل عنه .
(( في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع – ملف رقم 86/3/938 – جلسة 18/3/1997 )) .


و حيث أن الاكراه المفسد للرضا يعني أن يقدم الموظف علي فعل شيئ تحت سلطة رهبة تبعثها الادارة في نفسه دون حق و كان قائمة علي أساس حسبما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو الحال – و يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامته ، و يخضع الاكراه لتقدير القضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية .
(( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنة 32ق – جلسة 26/1/1988 – مؤلف دعوى الالغاء المستشار ماهر أبو العنين الكتاب الثاني ص 502))


و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن الطالبة أكرهت من قبل الادارة و قت استلام العمل للتوقيع عل اقرار استلام العمل المطبوع المتضمن اقرار مستلم العمل أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه في تاريخ تقديم هذا الطلب و قبول الترشيح للعمل في الوظيفة المعلن عنها لاحتياجات العمل علي أساس هذا المؤهل وحده دون غيره ...الخ . بالرغم من كون ذلك الاقرار جاء مخالفا لحقيقة الواقع كون الطالبة كانت و قت استلام ذلك العمل حاصلة علي مؤهل أعلي من ذلك المؤهل الذي قبلت التعيين علي أساسة تحت وطأة الاكراه الذي مارسته عليها جهة الادارة لحملها علي التوقيع علي ذلك الاقرار لتسلبها حقا من حقوقها و للحيلولة بعد ذلك من المطالبة بتسوية حالتها الوظيفية علي ضوء مؤهلها الأعلى و الذي معه اضطرت الطالبة لتوقيعة خشية فقدان فرصة العمل في ظل الظرف الحالية من تفشي البطالة و الحاجة الماسة للعمل و هو أمر ملموس و ثابت بحقيقة الواقع ، الأمر الذي يجرد ذلك الاقرار من أي قيمة عملية له لعدم مشروعيته .



2- أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا أنه متى أفصحت الجهة الادارية عن أسباب قرارها و لو لم تكن ملزمة قانونا بتسبيب قراراتها أو بابداء هذه الأسباب تخضع حتما لرقابة القضاء الاداري و له أن يباشر وظيفته القضائية في الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما اذا كانت تؤدي الي النتيجه التي أنتهت اليها الجهة الادارية من عدمه و لا يعد ذلك حلولا من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهه الادارية و انما هو مجرد اعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية في الرقابة علي مدى مشروعية الأسباب التي طرحت عليها أو أضحت عنصرا من عناصر الدعوى (( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم1801لسنة 40 ق عليا – جلسة 30/12/1995 )).

و مما جرى عليه حكم هذه المحكمة أنه متى ذكرت الادارة أسبابا لقرارها – تعين خضوع تصرفها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون – تجد هذه الرقابة حدها الطبيعي التحقق مما اذا كانت النتيجة قد أستخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا – في حين أنه متى استخلصت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع بغرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب .
(( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2463لسنة38ق عليا جلسة 2/12/1995 )).

و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن جهة الادارة تعللت في رفضها لطلب الطالبة باٍعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلي بتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه


فان كان القانون لا يلزم الجهة الادارية باٍبداء أسباب حين ممارستها سلطتها في التعيين أو اٍعادة التعيين بما لها في ذلك من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال الا أنها في هذه الحالة وقد صرحت بأسباب لقرارها فاٍن ذلك يدخل تصرفها في رقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون ،و تجد هذه الرقابة حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة قد أستخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا الا أنه في حين أنه متى استخلصت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع بغرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب .

لما كان ذلك و كانت جهة الادارة قد رفضت طلب اٍعادة تعيين الطالبة متعللة في ذلك بتقدمها بالترشيح للوظائف المعلن عنها علي أساس المؤهل الذي يشترط الحصول عليه لشغل هذه الوظائف و اقرارها بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه . و من ثم يكون قرارها فاقدا لركن السبب و ذلك لأن جهة الادارة عندما أعلنت عن تلك الوظائف أعلنت عن حاجتها لجميع التخصصات فشملت بذلك كل المؤهلات و ذلك ثابت باٍعلان جهة الادارة للتعيين في هذه الوظائف هذا من جهة ، و من جهة آخرى فاٍ رفضها علي أساس اٍقرار الطالبة بأن المؤهل المتقدمة به هو أعلى مؤهل حصلت عليه هو في واقع الأمر اقرار عديم الأثر لتوقيعه تحت وطأة الاكراه الأدبي و المعنوي الذي مارسته جهة الادارة علي الطالبة وقت تسلمها العمل كما أسلفنا .

و بالبناء علي ما تقدم يكون قرار جهة الادارة برفض طلب اعادة تعيين الطالبة فاقدا لركن السبب مستوجبا الغاؤه و لما كانت الطالبة يحق لها اعادة تعيينها علي ضوء مؤهلها الأعلي فلم تجد بدا الا اٍقامة دعواها الماثلة بطلب أحقيتها في اٍعادة تعيينها بالمؤهل الأعلى .


بـنـاء عـلـيـه

تلتمس الطالبة من المحكمه الموقره :

أولا : قبول الدعوى شكلا .

ثانيا : و في الموضوع باٍلغاء قرار رفض اعادة تعيينها بموجب المؤهل الأعلى الحاصلة عليه ( بكالوريوس التربية شعبة تجاري ) مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار فضلا عن الزام المعلن اليهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجل العلم ،،،،

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599