جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

صرف حوافز وبدلات 000كبير فنيين

بسم الله الرحمن الرحيم


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم / - المقيمة – سيدي جابر – اسكندرية ومحلها المختار مكتب الاستاذان / المحاميان أ

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / محافظ الاسكندرية ( بصفته ).

2- السيد الاستاذ مدير مديرية التربية والتعليم ( بصفته ).
ويعلنا بمقر هيئة قضايا الدولة 2 ش محمود عزمي قسم العطارين – الاسكندرية 0

3- السيـدة الأستاذة الدكتورة / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص ) بصفتها الممثل القانوني للهيئة وتعلن سيادتها بمقر رئاسة الهيئة 3 شارع الألفي – قسم الأزبكية – القاهرة .

الموضـــــــــــــــــــوع

الطالبة كانت تعمل بمديرية التربية و التعليم بالأسكندرية بادارة شرق التعليمية و تم ترقيتها الي وظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام بتاريخ 1/9/2000 بالقرار الوزاري رقم 616/2000 والمعتمد من السيد وزير التنمية الادارية بتاريخ 16/10/2000 0

ولما كان ذلك وكانت الطالبة قد تقدمت بأكثر من طلب للجهة الادارية طالبة أحقيتها في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من تاريخ حصولها علي تلك الترقية الا أن تلك الطلبات من تلاق ردا من قبل جهة الادارة 0

وقد ثار العديد من الاستفسارات بشأن مدي أحقية المعينيين بوظيفة كبير بدرجة مدير عام في صرف الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت المقررة لدرجة مدير عام الامر الذي حدا بالطالبة بتقديم طلبها للجنة التوفيق في بعض المنازعات التابعة لجهة عملها الذي قيد تحت رقم /2001 بشأن أحقيتها في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من تاريخ ترقيتها لدرجة كبير في 1/9/2000 وبجلسة 3/12/2001 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقية الطالبة في صرف المقابل النقدي للمزايا المالية المقررة لوظيفة كبير المعادلة لدرجة مدير عام 0






الا أن جهة الادارة امتنعت بدورها عن تنفيذ تلك التوصية هذا ما حدا بالطالبة لاقامة دعواها الماثلة تطلب فيها أحقيتها في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام 0

لما كان ذلك وكانت الدعوي الماثلة من الدعاوي الحقوقية ومن ثم فانها لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوي الالغاء 0

ولما كانت المادة رقم (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أنه " يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوي كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الاجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقررة لها 0"

كما تنص المادة (46) من ذات القانون علي أنه " يستحق شاغلي الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوي لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الاحوال0"

وتنص المادة (50) من ذات القانون علي أنه " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الاهداف وترشيد الاداء علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ومراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوي أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه "

وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5/1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596/1991 علي أنه " تضع السلطة المختصة الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام انابة وتحضير شاغلي الوظائف القيادية ويراعي أن يرتبط بما تحقق من انجازات ونتائج وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها "

وبالترتيب علي ذلك فان مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين بالوحدة لتكون حافزا لهم بغية تحقيق أهداف المنظومة الادارية وترشيد الاداء بها علي أن يتضمن ذلك النظام فئات وشروط منح هذه الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك علي أن يرتبط صرفها بمستوي أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه والذي يعتبر في حقيقته مناط تقرير هذه الحوافز سواء كانت أدبية أو مادية وهو ما يحقق لتلك القواعد سمة الموضوعية دون النظر الي شخص العامل بما يحقق العدالة في صرف تلك الحوافز0








ولما كانت المصلحة العامة عبارة عن احدي الوحدات الادارية التي يتكون منها الشخص الاعتباري العام الذي هو الدولة وتنشأ المصالح العامة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة 0

ولا ريب أن عبارة مدير عام المصلحة تنصرف الي من يتولي رئاسة احدي هذه الوحدات الأعلي من الفروع والاقسام التي ينقسم اليها الجهاز الاداري للدولة ويجب أن يكون مدير عام المصلحة أو رئيسها معينا في هذه الوظيفة بموجب قرار من رئيس الجمهورية ولا يغني عن ذلك القرار الجمهوري الصادر بتعيينه في درجة مالية مما يلزم للتعيين فيها صدور قرار جمهوري ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين درجة مدير عام باحدي المصالح ( مدير عام غير قيادي ) وبين وظيفة مدير عام مصلحة ( مدير عام قيادي ) فالاولي درجة مالية أما الثانية فهي وظيفة ادارية يثبت لمن يشغلها وصف رئيس المصلحة وطالما أن بدل التمثيل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 86/1972 يستحق لرؤساء المصالح أو مديريها فمن ثم يقتصر صرفه علي من يصدر قرار جمهوري أو دونه بتعيينه في هذه الوظيفة دون من شغل درجة مدير عام باحدي المصالح 0
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم 1271 بتاريخ 21/12/1998 ملف رقم 86/4/1342 جلسة 2/12/1998 محلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني – السنة الخامسة والاربعون " ابريل – يونية 2001 " ) 0

وبالبناء علي ما تقدم وكانت الطالبة تعمل بوظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام بادارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وذلك بموجب القرار الـــــــوزاري رقم12لسنة 2000اعتبارا من 1/9/2000 تنفيذا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 616/2000 وبالتالي تضحي من المستحقين لصرف كافة المزايا المادية والحوافز المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 عدا بدل التمثيل بحسبات أن هذا البدل قاصر علي درجة مدير عام قيادي معين بقرار جمهوري ومدير عام مصلحة وهو ما لا يتوافر بشأن الطالبة 0

و حيث أن الغرض من اختصام المعلن اليها الثالثة أن يصدر الحكم في مواجهتها باعتبار أن الطالبة قد أحيلت علي المعاش عام 2003 و أن القضاء للطالبة بطلباتها في الدعوى سوف يستتبعه تغير مبلغ المعاش المستحق لها .

لذللـــــــــــــــــــــــــــك

تلتمس الطالبة من المحكمة الموقرة القضاء

أولا : بقبول الدعوي شكلا.

ثانيا : بأحقية الطالبة في صرف الحوافز والمزايا المالية المقررة لدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 تاريخ ترقيتها لدرجة كبير وما يترتب علي ذلك من آثار وفـــــروق مالية مستحقة مع الزام جهة الادارة الاتعاب والمصروفات 0

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599