جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

ضم مدة خدمة سابقة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بالاسكندريه .
مـــجـــلـس الـدولــــه
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / محمود عبد الرحمن مصطفى الشباسى – و المقيم مساكن طلعت مصطفى بلوك 19 مدخل 3 شقة 6 – الهانوفيل – العجمي – قسم الدخيلة - و محله المختار مكتب الاستاذه / محمد طلعت – خالد صابر- عماد محمد - المحامون بالاسكندريه أمام 8 شارع محرم بك – قسم محرم بك .
ضــــــــــد

السيد الأستاذ الدكتور الوزير / وزير التامينات الاجتماعية
بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ويعلن بموطنه القانونى 35 شارع قصر النيل – عابدين – القاهرة .


الــمــوضـــوع

التحق الطالب للعمل ببنك ناصر الأجتماعى – خفير بتركات أسكندرية وكانت بداية الألتحاق بموجب ثلاث عقود عمل الأول بتاريخ 25/7/1990 والثانى بتاريخ 28/1/1991 والثالث بتاريخ 1/8/1991 ومدة العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمره ومتصله اكثر من مره لم تنقطع خلالها علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه منذ بدايه أول عقد وحتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم 155 لسنه 2002 بتاريخ 3/12/2002 بتعيين الطالب بصفه دائمه .

ولما كان نص الماده رقم 679 من القانون المدنى تقضى :-
إذا كان العقد معين المده إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته فإذا إستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينه

وقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فى الماده 72 منه التى قررت :-
" إذا كان العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده "
ويعتبر التجديد لمده غير محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضيه او المؤقته
فإنه يترتب على ذلك أن تصبح علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم 155 لسنه 2002 بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين البنك أكثر من مره بحيث لم تنقطع هذه العلاقه ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب عليه إرجاع أقدميه الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التى كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التى تعتبر تجديد العقد اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده .

وحيث أن البنك المدعى عليه والذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة طبقا لقانون إنشاءه رقم 66 لسنة 1971 وقد خلت لائحة العاملين بهذا البنك المدعى عليه والتى أقرها مجلس إدارته بجلسة 6/1/1980 وكذا وفقا لأخر التعديلات التى أدخلت عليه بالجلسة رقم (18) بتاريخ 7/9/1994 من النص على أى تنظيم قانونى لكيفية حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون والتى تنص على أنه " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ......"

ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (104) من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه من أنه " تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه لا يجوز للمشرع اللائحى مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام العاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقول بغير ذلك مؤداه إرتفاع مرتبة التشريع الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال بحكم المادة 104 من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية .
(يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 221 لسنة 31 ق بجلسة 16/12/1988) .

وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة 27 منه والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث نصت المادة الأولى منه هلى أنه " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-
1- المدد تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ........
- وتنص المادة الثانية من ذات القرار على اْنه يشترط المدد المشار اليها فى المادة الاْولى من هذا القرار ماياْتى :-
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين....

- وتنص المادة الخامسه من ذات القرار على انه :-
يسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983ويشترط لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها

وقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين وأن الإستمارة المشار اليها ما هى الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة إثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها فإذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينا بتلك المدة بطريق آخر ومؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الإستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لا تعيد بذاتها وانما هى شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره

وقد خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة الحال ومن ثم لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الإستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا ومؤدى ذلك أن عدم التقدم بالإستمارة 103 ع ح لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين المعروض حالتهم ( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 806 ملف رقم 86 /3/958 بجلسة 24/6/1998) .

وإزاء ما تقدم جميعه وحيث أن علاقة الطالب بالبنك مستمرة منذ تاريخ 25/7/1990 وقد حاول مع البنك ضم المدة السابقة على صدور قرار تعيينه المشار اليه الى مدته الحالية الا أن البنك المدعى عليه رفض ذلك دون مسوغ من القانون الأمر الذى يحق للمدعى اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالإلزام .
ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون .
و حيث أنه و عن القانون رقم 7 لسنة 2000 ة الذي يقيد اللجؤ الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فقد قام الطالب بعرض النزاع علي اللجنة المختصة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق أصل الكعب بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا .

بــنــاء عــلـيـه

يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له :-
بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته بالعقود المؤقته فى البنك المدعى عليه وذلك إعتبارا من 25/7/1990 لمدة خدمته الحالية فى البنك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ووظيفية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599