جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة تأديبى

بسم الله الرحمن الرحيم



مذكرة بالدفاع



مقدمه من الأستاذ/ ( المحال الثالث ) .



فى الدعوى رقم / لسنة 46 ق ( تأديبى ) .



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة الأدارية بالأسكندرية ( سلطة الأتهام ) .



المحدد لنظرها / جلسة يوم الأحد الموافق 11/12/2005 .








" وقائع الدعوى "

الوجيز من الوقائع – وتعلمها المحكمة – فى أن النيابة الأدارية أعلنت المحال الثالث بتقرير الأتهام ، والذى بموجبه أسندت الأتهام اليه لأنه فى غصون الفترة من أول شهر 9 / 2002 وحتى 19/1/2003 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المعمول بها بما ترتب عليه المساس بحق مالى من حقوق الدولة المالية بوصفه هو وآخرعضوى لجنة فتح المظاريف الفنية والمالية فقاما بالتوقيع والموافقة على محضرلجنة المظاريف الفنية على الرغم من :-
عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

غير أن تلك الوقائع التى أسندتها النيابة الأدارية للمتهم الثالث جاء فيها الكثير من المغالطات وان كانت هناك مخالفة بالفعل الا أنها لم تبلغ حدا من الجسامة بحيث تحال الأوراق لعدل سيادتكم فكما هو ثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة للمتهم الثالث لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد ، كما أن للمتهم الثالث دفوع تخلص فى : -

" الــدفــــاع "

أولا :- شيوع الأتهام بين كل من الثالث و الثانى :-

* مذكرة النيابة فى القضية والمنتهية بقرار الاحالة الى المحكمة التأديبية ( ص/3 ) ورد بها أنه :-
بشأن ما نسب الى كلا من / حسين جوده حسين ، أنيس يوسف باسيليوس ميخائيل

عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكذلك






لم يقم المخالف الثانى حال تفريغه للعطاءات الى اثبات وجود أى تعديل بالعروض المالية المقدمة واغفاله ذكر مصدر صناعة ونوع المواسير المقدمة من مجمع الكرنك وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق – وقد أسندت النيابةالأدارية اليهما الأتهام بالمواد المبينة بمذكرة النيابة .


*- فالأتهام بالنص الوارد بقرار الاحالة من النيابة الادارية جاء على الشيوع للمحالين الثانى والثالث ، وذلك يخالف أحكام القانون وما هو ثابت ومستقر من احكام ومبادئ المحكمة الادارية العليا اذ أن المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا عقوبة الا بنص وعلى فعل مخالف للقوانين و اللوائح ومحدد بذاته وينسب الى فاعله – سواء كان موظفا عاما ، أو غير ذلك – وحالة الشيوع فى الأتهام تؤدى حتما الى البطلان وكل ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن ثم يدفع المحال الثالث بشيوع الأتهام .


ثانيا :- حداثه عهد المتهم الثالث فى العمل و عدم توافر الخبرة اللازمة .

وكما هو موضح بالأوراق فان المتهم حديث العهد و التعيين و ليست لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لأن يكون عضوا بتلك اللجنة فالثابت أن المتهم الثالث قد تم تسليمه العمل عام 2003 بمديرية الاسكان و المرافق و تم ندبه لمركز و مدينة برج العرب بعد ذلك , و من ثم و علي الفرض الجدلي بحدوث ثمة مخالفة من قبل المتهم الثالث فانها تكون قد تمت عن غير عمد و عن قلة خبرة و علي الجهه التي أناطة به أن يكون عضو في تلك اللجنة مسئولية تلك المخالفة لأنها كان يتعيين عليها و هي تقوم بتشكيل لجنة يكون لها ذلك الاختصاص أن تختار عناصر تتوافر لهم الخبرة الكافية و اللازمة للقيام بهذا الدور و كي تتوقى قدر الامكان وقوع آية أخطاء أو مخالفات .


و علي آية حال فان ما وقع من أفعال أعتبرتها النيابة العامة علي سبيل المخالفات لم تشكل مخالفة جسيمة من شأنها المساس بحق مالي للدولة أو اهدار حق مالي لها وحيث أن المواد المعاقب بها المتهم الثالث كما موضحه بمذكرة النيابة الأدارية كالمادة 76 /1من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تنص على " أن يؤدى العمل المنوط ................." والذى فيها قام المتهم بتأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ولم يخالف نص تلك المادة فى شىء وكما هو موضح بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الأدارية مع المتهم أنه لأول مرة يختص كعضو قانونى بلجنة فتح المظاريف وكان يقوم بأتباع خطوات من هم أقدم منه من أعضاء اللجنة .

وأما بخصوص عدم وجود صندوق يوضع فيه العطاءات فقد قرر بأنه سأل مدير ادارة العقود والمشتريات فأخبره بأن جرت العادة على أن تظل المظاريف فى حوزته بعد تقديم العطاءات ما لم يكن هناك أى كشط أو تعديل وقام باثبات ذلك بالمحضر .








وأكد أيضا بأنه لم يرى أى كشط أو تعديل أو تحشير بالعطاء الخاص بشركة هينزتريد فى المقايسة 46 والا كان يتم اثباته بمحضر اللجنة وأن ذلك الكشط حدث بعد لجنة فتح المظاريف المالية وقبل العرض على لجنة البت .

أما بخصوص عدم حضور مندوب مجمع الكرنك وعدم توقيعه على محضرفتح المظاريف الفنية مع عدم اثبات بعض المواصفات الفنية فكان مردود المتهم الثالث على ذلك أنه صمم على أقواله السابق ذكرها مع أضافة ،ه غير مختص من الناحية الفنية كما أن مندوب مجمع الكرنك حضر ولكن لم يوقع على المحضر .

كل ذلك من شأنه أن يبعد أو يعفى المتهم الثالث من التجريم فى الأتهامات والمخالفات المنسوبة اليه من النيابة الأدارية والمنصوص عليها فى المواد 76/1 ، 77/3 ، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983والتى لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد . الأمر الذى كان يجب على النيابة الأدارية تداركه وعدم احالة الدعوى للمحكمة التأديبية .

ثالثا :- أستقالة المتهم الثالث بعد التحقيقات :-

حيث أن المتهم الثالث قد قدم استقالته بعد اجراء التحقيقات وقبل احالة الدعوى الى المحكمة التأديبية هذا وان دل على شيء انما يدل على صدق أقوال المتهم الثالث عدم قبوله الأستمرار فى العمل حتى وذلك لما أصابه من حالة نفسية كونه يحال الى المحكمة التأديبية وهو فى أول سلمه الوظيفى فيكفيه ما لاقاه من الوظيفة من أجر زهيد و محاكمة تأديبية .

لـــــــذلــــــــك

يلتمس المتهم الثالث من عدالة المحكمة القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه .

وكيل المتهم الثالث





جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599